Geri

   

 

 

 

İleri

 

٥٣- باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع

١٦٨٩- عن ابن عمر رضي اللّه عنهما، قال : سمعتُ رسُولَ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم ، يقولُ : ( مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أوْ مَاشِيَةٍ فَإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَومٍ قِيرَاطَانِ ) . متفق عليه .

وفي رواية : ( قِيرَاطٌ ) .

١٦٩٠- وعن أبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ قال : قال رسولُ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم : ( مَنْ أمْسَكَ كَلْباً، فَإنَّهُ ينْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَومٍ قِيرَاطٌ إلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أوْ مَاشِيَةٍ ) . متفق عليه .

وفي رواية لمسلم : ( مَنْ اقْتَنَى كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلاَ مَاشِيَةٍ وَلاَ أرْضٍ، فَإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ ) .