Geri

   

 

 

 

İleri

 

٤٦- باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائماً لغير عذر

١٦٥٠- عن أبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ : أنَّ رسُولَ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم ، قال : ( لاَيَمشِ أحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعاً ، أو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً ) .

وفي رواية : ( أو لِيُحْفِهِمَا جَمِيعاً ) . متفق عليه .

١٦٥١- وعنه ، قال : سمعت رسولَ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم ، يقول : ( إذا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكمْ ، فَلاَ يَمْشِ في الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا ) . رواهُ مسلم .

١٦٥٢- وعن جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ : أنَّ رسولَ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم نَهَى أنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِماً . رواه أبو داود بإسناد حسن .