٤٢- باب النهي عن القَزَع وَهُوَ حلق بعض الرأس دون بعض ، وإباحة حَلْقِهِ كُلّهِ للرجل دون المرأة ١٦٣٩- عن ابن عمر رضي اللّه عنهما ، قَالَ : نهَى رسُولُ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم عن القَزَعِ . متفق عَلَيْهِ . ١٦٤٠- وعنه ، قَالَ : رأَى رسُولُ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم صَبِيّاً قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِ رَأسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، وقال : ( احْلِقُوهُ كُلَّهُ ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ ) . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم . ١٦٤١- وعن عبد اللّه بن جعفر رضي اللّه عنهما : أنَّ النَّبيَّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم ، أمْهَلَ آلَ جَعْفَر ثَلاَثاً ثُمَّ أتَاهُمْ فَقَالَ : ( لاَ تَبْكُوا عَلَى أخِي بَعْدَ اليَوْمِ ) ثُمَّ قَالَ : ( ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي ) فَجِيءَ بِنَا كَأنَّنَا أفْرُخٌ فَقَالَ : ( ادْعُوا لِي الحَلاَّقَ ) فَأمرَهُ ، فَحَلَقَ رُؤُوسَنَا . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم . ١٦٤٢- وعن عليٍّ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ : نَهَى رسُولُ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم أنْ تَحْلِقَ المَرْأةُ رَأسَهَا . رواه النسائي . |