٣٨- باب تحريم الخلوة بالأجنبية قَالَ اللّه تَعَالَى : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فاسْألُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجابٍ } [ الأحزاب : ٥٣ ] . ١٦٢٩- وعن عقبة بن عامر رَضِيَ اللّه عَنْهُ : أنَّ رسولَ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم ، قَالَ : ( إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ ! ) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ : أفَرَأيْتَ الحَمْوَ ؟ قَالَ : ( الحَمْوُ المَوْتُ ! ) . متفق عَلَيْهِ . ( الحَمْو ) : قَريبُ الزَّوْجِ كَأخِيهِ ، وابْنِ أخِيهِ ، وَابْنِ عَمِّهِ . ١٦٣٠- وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما : أنَّ رسولَ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : ( لاَ يَخْلُونَّ أَحَدكُمْ بامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ) . متفق عَليْهِ . ١٦٣١- وعن بُريدَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رسولُ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم : ( حُرْمَةُ نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ ، مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ القَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ المُجَاهِدِينَ في أهْلِهِ ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلاَّ وَقَفَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، فَيَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَاءَ حَتَّى يَرْضى ) ثُمَّ التَفَتَ إلَيْنَا رسولُ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالَ: ( مَا ظَنُّكُمْ ؟ ). رواه مسلم . |