٢٨- باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إِلاَّ لحاجةٍ وَهُوَ أن يتحدثا سراً بحيث لا يسمعهما وفي معناه مَا إِذَا تحدثا بلسان لا يفهمه قَالَ اللّه تَعَالَى : { إنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ } [ المجادلة : ١٠ ] ١٥٩٩- وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما : أنَّ رسولَ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : ( إِذَا كانُوا ثَلاثَةً ، فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ) . متفق عَلَيْهِ . ورواه أَبُو داود وزاد : قَالَ أَبُو صالح : قُلْتُ لابنِ عُمرَ : فَأرْبَعَةً ؟ قَالَ : لا يَضُرُّكَ . ورواه مالك في "الموطأ" : عن عبد اللّه بن دينارٍ ، قَالَ : كُنْتُ أنَا وابْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بنُ عُقْبَةَ الَّتي في السُّوقِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُريدُ أنْ يُنَاجِيَهُ ، وَلَيْسَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَحَدٌ غَيْرِي ، فَدَعَا ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً آخَرَ حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً ، فَقَالَ لِي وَللرَّجُلِ الثَّالِثِ الَّذِي دَعَا : اسْتَأْخِرَا شَيْئاً ، فَإنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ : ( لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ ) . ١٦٠٠- وعن ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ : أنَّ رسول اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : ( إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً ، فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ ، مِنْ أجْلِ أنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ ) . متفق عَلَيْهِ . |