Geri

   

 

 

 

İleri

 

٢٢- باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع

قَالَ اللّه تَعَالَى : { والَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وإثْماً مُبِيناً } [ الأحزاب : ٥٨ ] .

١٥٧٩- وعن أَبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ ،

قَالَ : قَالَ رسول اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم : ( اثْنَتَان في النَّاسِ هُمَا بهم كُفْرٌ : الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ )  . رواه مسلم .