٤٠- باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إِلاَّ لمن وصله بما قبله أَوْ وافق عادة لَهُ بأن كَانَ عادته صوم الإثنين والخميس فوافقه ١٢٢٥- عن أَبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ ، عن النبيِّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم ، قَالَ : ( لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُم رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، إِلاَّ أنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَومَهُ ، فَليَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ ) متفقٌ عَلَيْهِ . ١٢٢٦- وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، قَالَ : قَالَ رسول اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم : ( لاَ تَصُومُوا قَبْلَ رَمضَانَ ، صُومُوا لِرُؤيَتِهِ ، وَأفْطِرُوا لِرُؤيَتِهِ ، فَإنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ فَأكْمِلُوا ثَلاثِينَ يَوْماً ) رواه الترمذي ، وقال : ( حديث حسنٌ صحيح ) . ( الغَيايَةُ ) بالغين المعجمة وبالياءِ المثناةِ من تَحْت المكررةِ ، وهي : السحابة . ١٢٢٧- وعن أَبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رسول اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم : ( إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ تَصُومُوا ) رواه الترمذي ، وقال : ( حديث حسن صحيح ) . ١٢٢٨- وعن أَبي اليقظان عمارِ بن يَاسِرٍ رضي اللّه عنهما ، قَالَ : مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : ( حديث حسن صحيح ) . |