٢٥- باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أَو الفصل بينهما بكلام ١١٢٩- عن زيد بن ثابت رَضِيَ اللّه عَنْهُ : أنَّ النَّبيَّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم ، قَالَ : ( صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ، فَإنَّ أفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ المَرْءِ في بَيْتِهِ إِلاَّ المَكْتُوبَةَ ) متفقٌ عَلَيْهِ . ١١٣٠- وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما ، عن النَّبيِّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم ، قَالَ : ( اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً ) متفقٌ عَلَيْهِ . ١١٣١- وعن جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رسول اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم : ( إِذَا قَضَى أحَدُكُمْ صَلاَتَهُ في مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيباً مِنْ صَلاَتِهِ ؛ فَإنَّ اللّه جَاعِلٌ في بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْراً ) رواه مسلم . ١١٣٢- وعن عمر بن عطاءٍ : أنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابن أُخْتِ نَمِرٍ يَسأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ في الصَّلاَةِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الجُمُعَةَ في المَقْصُورَةِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإمَامُ ، قُمْتُ في مَقَامِي ، فَصَلَّيْتُ ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إلَيَّ ، فَقَالَ: لاَ تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ. إِذَا صَلَّيْتَ الجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ ؛ فَإنَّ رسولَ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم أمَرَنَا بِذلِكَ ، أن لاَ نُوصِلَ صَلاَةً بِصَلاَةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ . رواه مسلم . |