١٩ - باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر عَلَى جنبه الأيمن والحث عليه سواءٌ كَانَ تَهَجَّدَ بِاللَّيْلِ أمْ لا ١١١١- عن عائشة رَضِيَ اللّه عَنها ، قالت : كَانَ النبيُّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم إذَا صَلَّى ركعتي الفجر ، اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَن . رَوَاهُ البُخَارِي . ١١١٢- وعنها ، قالت : كَانَ النَّبيُّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ العِشَاءِ إلَى الفَجْرِ إحْدَى عَشرَةَ رَكْعَةً ، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ، فَإذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ مِنْ صَلاَةِ الفَجْرِ ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الفَجْرُ ، وَجَاءهُ المُؤَذِّنُ ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَينِ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ ، هكَذَا حَتَّى يأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ . رَوَاهُ مُسلِم . قَوْلُهَا : ( يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ) هكَذَا هو في مسلمٍ ومعناه : بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْن . ١١١٣- وعن أبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ ، قَالَ : قال رَسُول اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم : ( إذا صَلَّى أحَدُكُمْ رَكْعَتَي الفَجْرِ ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ ) رواه أبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ بأسانيد صحيحة ، قال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . |