٦- باب تحريم لباس الحرير عَلَى الرجال ، وتحريم جلوسهم عَلَيْهِ واستنادهم إِلَيْهِ وجواز لبسه للنساء ٨٠٤- عن عمر بن الخَطَّابِ رَضِيَ اللّه عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رسول اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم : ( لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ ؛ فَإنَّ مَنْ لَبِسَهُ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةِ ) متفقٌ عَلَيْهِ . ٨٠٥- وعنه ، قَالَ : سَمِعْتُ رسولَ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم ، يقول : ( إنَّمَا يَلْبَسُ الحَرِيرَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ ) متفقٌ عَلَيْهِ . وفي رواية للبخاري : ( مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ في الآخِرَةِ ) . قَوْله : ( مَنْ لاَ خَلاقَ لَهُ ) أيْ : لاَ نَصِيبَ لَهُ . ٨٠٦- وعن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رسول اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم : ( مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةِ ) متفقٌ عَلَيْهِ . ٨٠٧- وعن علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ ، قَالَ : رأيتُ رسولَ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم أخَذَ حَريراً ، فَجَعَلَهُ في يَمِينهِ ، وَذَهَبَاً فَجَعَلَهُ في شِمَالِهِ ، ثُمَّ قَالَ : ( إنَّ هذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُور أُمّتي ) رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيحٍ . ٨٠٨- وعن أَبي موسى الأشْعَري رَضِيَ اللّه عَنْهُ : أنَّ رسول اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم ، قَالَ : ( حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِير وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، وَأُحِلَّ لإنَاثِهِمْ ) رواه الترمذي ، وقال : ( حديث حسن صحيح ) . ٨٠٩- وعن حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ ، قَالَ : نَهَانَا النَّبيُّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلَّم أنْ نَشْرَبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ ، وأنْ نَأْكُلَ فِيهَا ، وعَنْ لُبْس الحَريرِ وَالدِّيبَاج ، وأنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ . رواه البخاري . |