٨- باب الْوَصِيَّةِ بِأَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ ٣٢٥٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ زِيَادٍ : أَنَّ أَبَاهُ زِيَادَ بْنَ مَطَرٍ أَوْصَى فَقَالَ : وَصِيَّتِى مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، فَسَأَلْتُ فَاتَّفَقُوا عَلَى الْخُمُسِ. ٣٢٦٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ زِيَادٍ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِنَّ وَارِثِى كَلاَلَةٌ فَأُوصِى بِالنِّصْفِ؟ قَالَ : لاَ. قَالَ : فَالثُّلُثِ؟ قَالَ : لاَ. قَالَ : فَالرُّبُعِ؟ قَالَ : لاَ. قَالَ : فَالْخُمُسِ؟ قَالَ : لاَ. حَتَّى صَارَ إِلَى الْعُشْرِ فَقَالَ : أَوْصِ بِالْعُشْرِ. ٣٢٦١ - حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ ، وَكَانَ الثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : يَعْنِى بِالْجَامِحِ الْفَرَسَ الْجَمُوحَ. ٣٢٦٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرٍ قَالَ : أَوْصَيْتُ إِلَى حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ : مَا كُنْتُ لأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ لَهُ وَلَدٌ يُوصِى بِالثُّلُثِ. ٣٢٦٣ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : الثُّلُثُ جَهْدٌ وَهُوَ جَائِزٌ. ٣٢٦٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ السُّدُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ. |