٦- باب فِى الَّذِى يُوصِى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ٣٢٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِى رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرُّونَ فَقَالَ : لاَ يَجُوزُ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : يَعْنِى إِذَا أَنْكَرُوا بَعْدُ. ٣٢٥٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّاداً عَنِ الأَوْلِيَاءِ يُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُجِيزُوا ، قَالاَ : لاَ يَجُوزُ. ٣٢٥٤ - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ شُرَيْحٍ فِى الرَّجُلِ يُوصِى بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ قَالَ : إِنْ أَجَازَتْهُ الْوَرَثَةُ أَجَزْنَاهُ ، وَإِنْ قَالَتِ الْوَرَثَةُ أَجَزْنَاهُ فَهُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنَ الْقَبْرِ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : أَجَزْنَاهُ يَعْنِى فِى الْحَيَاةِ. ٣٢٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِىُّ عَنْ أَبِى عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ : أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِىَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ ، ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعْدَ مَا مَاتَ ، فَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : هَذَا التَّكَرُّهُ لاَ يَجُوزُ. ٣٢٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ فِى الرَّجُلِ يُوصِى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَيَرْضَى الْوَرَثَةُ قَالَ : هُوَ جَائِزٌ. |