Geri

   

 

 

 

İleri

 

٢٠ - باب مَا يَجِبُ فِي الْعَمْدِ

٢٥٧٧ - وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ مَوْلَى عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ : أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَقَادَ وَلِيَّ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصاً، فَقَتَلَهُ وَلِيُّهُ بِعَصاً(٤٠٦).

٢٥٧٨ - قَالَ مَالِكٌ : وَالأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا : أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلَ بِعَصاً، أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ، أَوْ ضَرَبَهُ عَمْداً فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ،  فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْعَمْدُ، وَفِيهِ الْقِصَاصُ.

٢٥٧٩ - قَالَ مَالِكٌ : فَقَتْلُ الْعَمْدِ عِنْدَنَا : أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَضْرِبَهُ حَتَّى تَفِيظَ نَفْسُهُ، وَمِنَ الْعَمْدِ أَيْضاً أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي النَّائِرَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا, ثُمَّ يَنْصَرِفُ عَنْهُ وَهُوَ حَيٌّ، فَيُنْزَى فِي ضَرْبِهِ فَيَمُوتُ، فَتَكُونُ فِي ذَلِكَ الْقَسَامَةُ(٤٠٧).

٢٥٨٠ - قَالَ مَالِكٌ : الأَمْرُ عِنْدَنَا : أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الْعَمْدِ الرِّجَالُ الأَحْرَارُ، بِالرَّجُلِ الْحُرِّ الْوَاحِدِ، وَالنِّسَاءُ بِالْمَرْأَةِ كَذَلِكَ، وَالْعَبِيدُ بِالْعَبْدِ كَذَلِكَ.