٣٨ - باب الإِذْنِ فِي الاِنْتِبَاذِ الَّتِي خَصَّهَا بَعْضُ الرِّوَايَاتِ الَّتِي أَتَيْنَا عَلَى ذِكْرِهَا الإِذْنِ فِيمَا كَانَ فِي الأَسْقِيَةِ مِنْهَا ٥٦٦٤ - أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلّى اللّه عليه وسلّم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ حِينَ قَدِمُوا عَلَيْهِ عَنِ الدُّبَّاءِ وَعَنِ النَّقِيرِ وَعَنِ الْمُزَفَّتِ وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ وَقَالَ ( انْتَبِذْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ وَاشْرَبْهُ حُلْوًا ) . قَالَ بَعْضُهُمُ ائْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي مِثْلِ هَذَا . قَالَ ( إِذًا تَجْعَلَهَا مِثْلَ هَذِهِ ) . وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَصِفُ ذَلِكَ . ٥٦٦٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قِرَاءَةً قَالَ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلّى اللّه عليه وسلّم عَنِ الْجَرِّ الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَكَانَ النَّبِيُّ صلّى اللّه عليه وسلّم إِذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءً يُنْبَذْ لَهُ فِيهِ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ . ٥٦٦٦ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، - يَعْنِي الأَزْرَقَ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى اللّه عليه وسلّم يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سِقَاءٌ نَنْبِذُ لَهُ فِي تَوْرِ بِرَامٍ . قَالَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلّى اللّه عليه وسلّم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ . ٥٦٦٧ - أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، رضى اللّه عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى اللّه عليه وسلّم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ . |