١١٩ - بَاب فِي الْرَّجُل يَنْتَمِي إِلَى غَيْر مَوَالِيْه ٥١١٣ - حَدَّثَنَا الْنُّفَيْلِي، ثَنَا زُهَيْر، ثَنَا عَاصِم الْأَحْوَل قَال: حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَان قَال: حَدَّثَنِي سَعْد بْن مَالِك قَال: سَمِعْتُه أُذُنَاي وَوَعَاه قَلْبِي مِن مُحَمَّد صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم أَنَّه قَال: (مِن ادَّعَى إِلَى غَيْر أَبِيْه وَهُو يَعْلَم أَنَّه غَيْر أَبِيْه فَالْجَنَّة عَلَيْه حَرَام) قَال: فَلَقِيْت أَبَا بَكْرَة فَذَكَرْت ذَلِك لَه فَقَال: سَمِعْتُه أُذُنَاي وَوَعَاه قَلْبِي مِن مُحَمَّد صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم. قَال عَاصِم فَقُلْت: يَا أَبَا عُثْمَان، لَقَد شَهِد عِنْدَك رَجُلَان أَيُّمَا رَجُلَيْن، فَقَال: أَمَّا أَحَدُهُمَا فَأَوَّل مَن رَمَى بِسَهْم فِي سَبِيِل الْلَّه أَو فِي الْإِسْلام، يَعْنِي سَعْد بْن مَالِك، وَالْآخَر قَدِم مِن الْطَّائِف فِي بِضْعَة وَعِشْرِيْن رَجُلا عَلَى أَقْدَامِهِم، فَذَكَر فَضْلَا. قَال أَبُو دَاوُد: قَال الْنُّفَيْلِي حَيْث حَدَّث بِهَذَا الْحَدِيْث: وَالْلَّه إِنَّه عِنْدِي أَحْلَى مِن الْعَسَل، يَعْنِي قَوْلَه حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنِي. قَال أَبُو عَلِي: وَسَمِعْت أَبَا دَاوْد يَقُوْل: سُمِعَت أَحْمَد يَقُوْل: لَيْس لِحَدِيْث أَهْل الْكُوْفَة نُوَر، قَال: وَمَا رَأَيْت مِثْل أَهْل الْبَصْرَة كَانُوْا تَعَلَّمُوه مِن شُعْبَة. ٥١١٤ - حَدَّثَنَا حَجَّاج بْن أَبِي يَعْقُوْب، ثَنَا مُعَاوِيَة يَعْنِي ابْن عَمْرِو ثَنَا زَائِدَة، عَن الْأَعْمَش، عَن أَبِي صَالِح، عَن أَبِي هُرَيْرَة، عَن الّنَبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم قَال: (مِن تَوَلَّى قَوْما بِغَيْر إِذْن مَوَالِيْه فَعَلَيْه لَعْنَة الْلَّه وَالْمَلَائِكَة وَالْنَّاس أَجْمَعِيْن، لَا يَقْبَل [الْلَّه] مِنْه يَوْم الْقِيَامَة [عَدْل وَلَا صَرْف]). ٥١١٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بْن عَبْد الْرَّحْمَن الْدِّمَشْقِي، ثَنَا عُمَر بْن عَبْد الْوَاحِد، عَن عَبْد الْرَّحْمَن بْن يَزِيْد بْن جَابِر قَال: حَدَّثَنِي سَعِيْد بْن أَبِي سَعِيْد وَنَحْن بِّبَيْرُوْت، عَن أَنَس بْن مَالِك قَال: سُمِعَت رَسُوْل الْلَّه صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم يَقُوْل: (مِن ادَّعَى إِلَى غَيْر أَبِيْه أَو انْتَمَى إِلَى غَيْر مَوَالِيْه فَعَلَيْه لَعْنَة الْلَّه الْمُتَتَابِعَة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة). |