٩٣ - بَاب مَن يَأْخُذ الْشَّىْء عَلَى الْمِزَاح ٥٠٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بَشَّار، ثَنَا يَحْيَى، عَن ابْن أَبِي ذِئْب ح، وَثَنا سُلَيْمَان بْن عَبْد الْرَّحْمَن الْدِّمَشْقِي، ثَنَا شُعَيْب بْن إِسْحَاق، عَن ابْن أَبِي ذِئْب، عَن عَبْد الْلَّه بْن الْسَّائِب بْن يَزِيْد، عَن أَبِيْه، عَن جَدِّه أَنَّه سَمِع رَسُوْل الْلَّه صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم يَقُوْل: (لَا يَأْخُذَن أَحَدُكُم مَتَاع أَخِيْه لَاعِبَا وَلَا جَادّا) وَقَال سُلَيْمَان: (لَعِبَا وَلَا جَدَّا) (وَمَن أَخَذ عَصَا أَخِيْه فَلْيَرُدَّهَا) لَم يَقُل ابْن بَشَّار: ابْن يَزِيْد، وَقَال: قَال رَسُوْل الْلَّه صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم. ٥٠٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سُلَيْمَان الْأَنْبَارِي، ثَنَا ابْن نُمَيْر، عَن الْأَعْمَش، عَن عَبْد الْلَّه بْن يَسَار، عَن عَبْد الْرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى قَال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم أَنَّهُم كَانُوْا يَسِيْرُوْن مَع الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم، فَنَام رَجُل مِنْهُم، فَانْطَلَق بَعْضُهُم إِلَى حَبْل مَعَه فَأَخَذَه فَفَزِع، فَقَال الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم: (لَايَحِل لِمُسْلِم أَن يُرَوِّع مُسْلِما). |