١١ - بَاب فِي الْرِّفْق ٤٨٠٧ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْن إِسْمَاعِيْل، ثَنَا حَمَّاد، عَن يُوْنُس وَحُمَيْد، عَن الْحَسَن، عَن عَبْد الْلَّه بْن مُغَفَّل أَن رَسُوْل الْلَّه صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم قَال: (إِن الْلَّه [تَبَارَك وَتَعَالَى] رَفِيْق يُحِب الْرِّفْق، وَيُعْطِي عَلَيْه مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْف). ٤٨٠٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَان وَأَبُو بَكْر ابْنَا أَبِي شَيْبَة، وَمُحَمَّد بْن الصَّبَّاح الْبَزَّاز قَالُوْا: ثَنَا شَرِيْك، عَن الْمِقْدَام بْن شُرَيْح، عَن أَبِيْه قَال: سَأَلْت عَائِشَة عَن الْبَدَاوَة؟ فَقَالَت: كَان رَسُوْل الْلَّه صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم يَبْدُو إِلَى هَذِه التِّلَاع، وَإِنَّه أَرَاد الْبَدَاوَة مَرَّة فَأَرْسَل إِلَي نَاقَة مُحَرَّمَة مِن إِبِل الْصَّدَقَة، فَقَال لِي: (يَا عَائِشَة، ارْفُقِي فَإِن الْرِّفْق لَم يَكُن فِي شَىْء قَط إِلَا زَانَه، وَلَا نُزِع مِن شَىْء قَط إِلَا شَانَه). قَال ابْن الصَّبَّاح فِي حَدِيْثِه: مُحَرَّمَة يَعْنِي لَم تُرْكَب. ٤٨٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة وَوَكِيْع، عَن الْأَعْمَش، عَن تَمِيْم بْن سَلَمَة، عَن عَبْد الْرَّحْمَن بْن هِلَال، عَن جَرِيْر قَال: قَال رَسُوْل الْلَّه صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم: (مِن يَحْرُم الْرِّفْق يُحْرَم الْخَيْر كُلَّه). ٤٨١٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد بْن الصَّبَّاح، ثَنَا عَفَّان، ثَنَا عَبْد الْوَاحِد، ثَنَا سُلَيْمَان الْأَعْمَش، عَن مَالِك بْن الْحَارِث، قَال الْأَعْمَش: وَقَد سَمِعْتُهُم يَذْكُرُوْن عَن مُصْعَب بْن سَعْد، عَن أَبِيْه، قَال الْأَعْمَش: وَلَا أَعْلَمُه إِلَّا عَن الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم قَال: (الْتُّؤَدَة فِي كُل شَىْء، إِّلَا فِي عَمَل الْآَخِرَة). |