٦ - بَاب فِي حُسْن الْعِشْرَة ٤٧٨٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة، ثَنَا عَبْد الْحَمِيْد يَعْنِي الْحِمَّانِي ثَنَا الْأَعْمَش، عَن مُسْلِم، عَن مَسْرُوْق، عَن عَائِشَة رَضِي الْلَّه عَنْهَا قَالَت: كَان الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم إِذَا بَلَغَه عَن الْرَّجُل الْشَّىْء لَم يَقُل: مَا بَال فُلَان يَقُوْل؟ وَلَكِن يَقُوْل: مَا بَال أَقْوَام يَقُوْلُوْن كَذَا وَكَذَا؟ ٤٧٨٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْد الْلَّه بْن عُمَر بْن مَيْسَرَة، ثَنَا حَمَّاد بْن زَيْد، ثَنَا سَلْم الْعَلَوِي، عَن أَنَس أَن رَجُلَا دَخَل عَلَى رَسُوْل الْلَّه صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَعَلَيْه أَثَر صُفْرَة، وَكَان رَسُوْل الْلَّه صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم قَلَّمَا يُوَاجِه رَجُلا فِي وَجْهِه بِشَىْء يَكْرَهُه، فَلَمَّا خَرَج قَال: (لَو أَمَرْتُم هَذَا أَن يَغْسِل ذَا عَنْه). قَال أَبُو دَاوُد: سَلِم لَيْس هُو عَلَوِيّا، كَان يُبْصِر فِي الْنُّجُوْم، وَشَهِد عِنْد عَدِي بْن أَرْطَأَة عَلَى رُؤْيَة الْهِلَال فَلَم يُجِز شَهَادَتَه. ٤٧٩٠ - حَدَّثَنَا نَصْر بْن عَلِي قَال: أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَد، ثَنَا سُفْيَان، عَن الْحَجَّاج بْن فُرَافِصَة، عَن رَجُل، عَن أَبِي سَلَمَة، عَن أَبِي هُرَيْرَة، ح وَثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُتَوَكِّل الْعَسْقَلَانِي، ثَنَا عَبْد الْرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا بِشْر بْن رَافِع، عَن يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيْر، عَن أَبِي سَلَمَة، عَن أَبِي هُرَيْرَة رَفَعَاه جَمِيِعَا قَال: قَال رَسُوْل الْلَّه صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم: (الْمُؤْمِن غِر كَرِيْم، وَالْفَاجِر خِب لَئِيْم). ٤٧٩١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، ثَنَا سُفْيَان، عَن ابْن الْمُنْكَدِر، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت: اسْتَأْذَن رَجُل عَلَى الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم فَقَال: (بِئْس ابْن الْعَشِيرَة) أَو (بِئْس رَجُل الْعَشِيرَة) ثُم قَال: (ائْذَنُوا لَه) فَلَمَّا دَخَل أَلَان لَه الْقَوْل، فَقَالَت عَائِشَة: يَارَسُوْل الْلَّه، أَلَنْت لَه الْقَوْل وَقَد قُلْت لَه مَا قُلْت، قَال: (إِن شَر الْنَّاس [مَنْزِلَة] عِنْد الْلَّه يَوْم الْقِيَامَة مَن وَدَعَه، أَو تَرَكَه الْنَّاس لِاتِّقَاء فُحْشِه). ٤٧٩٢ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْن إِسْمَاعِيْل، ثَنَا حَمَّاد، عَن مُحَمَّد بْن عَمْرِو، عَن أَبِي سَلَمَة، عَن عَائِشَة رَضِي الْلَّه عَنْهَا أَن رَجُلَا اسْتَأْذَن عَلَى الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم فَقَال الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم: (بِئْس أَخُو الْعَشِيرَة) فَلَمَّا دَخَل انْبَسَط إِلَيْه رَسُوْل الْلَّه صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَكَلَّمَه، فَلَمَّا خَرَج قُلْت: يَارَسُوْل الْلَّه، لَمَّا اسْتَأْذَن قُلْت: (بِئْس أَخُو الْعَشِيرَة) فَلَمَّا دَخَل انْبَسَطْت إِلَيْه فَقَال رَسُوْل الْلَّه صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم: (يَا عَائِشَة، إِن الْلَّه لَا يُحِب الْفَاحِش الْمُتَفَحِّش). ٤٧٩٣ - حَدَّثَنَا عَبَّاس الْعَنْبَرِي، ثَنَا أَسْوَد بْن عَامِر، ثَنَا شَرِيْك، عَن الْأَعْمَش، عَن مُجَاهِد، عَن عَائِشَة، فِي هَذِه الْقِصَّة قَالَت: فَقَال تَعْنِي الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم (يَا عَائِشَة، إِن مِن شِرَار الْنَّاس الَّذِيْن يُكْرَمُوْن اتِّقَاء أَلْسِنَتِهِم)؟ ٤٧٩٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن مَنِيْع، ثَنَا أَبُو قَطَن، أَخْبَرَنَا مُبَارَك، عَن ثَابِت، عَن أَنَس قَال: مَا رَأَيْت رَجُلا الْتَقَم أَذِن رَسُوْل الْلَّه صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم فَيُنَحِّي رَأْسَه، حَتَّى يَكُوْن الْرَّجُل هُو الَّذِي يُنَحِّي رَأَسَه، وَمَا رَأَيْت رَجُلَا أَخَذ بِيَدِه فَتَرَك يَدَه، حَتَّى يَكُوْن الْرَّجُل هُو الَّذِي يَدَع يَدَه. حَدَّثَنَا عُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة قَال: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة قَال: حَدَّثَنَا يَزِيْد بْن عَبْد الْلَّه عَن جَدِّه أَبِي بُرْدَة عَن أَبِي مُوْسَى قَال: كَان رَسُوْل الْلَّه صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم إِذَا بَعَث أَحَدا مِن أَصْحَابِه فِي بَعْض أَمْرِه قَال: بَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوْا. |