Geri

   

 

 

 

İleri

 

٢٠ ـ باب لاَ يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ

‏‏ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ‏{‏مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ‏}

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ‏.‏ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ ‏{‏أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ‏}‏ يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ‏.‏

٥١٥٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، ‏{‏وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ، تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى‏}‏‏.‏ قَالَتِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهْوَ وَلِيُّهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا، وَلاَ يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ‏.‏