Geri

   

 

 

 

İleri

 

٦ ـ باب الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

وَقَالَ عُمَرُ إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ، وَلَكَ مَا شَرَطْتَ‏.‏ وَقَالَ الْمِسْوَرُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى اللّه عليه وسلم ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ ‏"‏ حَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي ‏"‏‏.‏

٢٧٦٠ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّه بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ـ رضى اللّه عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم ‏"‏ أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ‏"‏‏.‏