٧ ـ باب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ ١٨٥٧ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّه بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ عُمَرَ ـ رضى اللّه عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللّه صلى اللّه عليه وسلم قَالَ ( خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ ) وَعَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّه صلى اللّه عليه وسلم قَالَ. ١٨٥٨ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ـ رضى اللّه عنهما ـ يَقُولُ حَدَّثَتْنِي إِحْدَى، نِسْوَةِ النَّبِيِّ صلى اللّه عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّه عليه وسلم ( يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ ) ١٨٥٩ ـ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّه بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّه بْنُ عُمَرَ ـ رضى اللّه عنهما ـ قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَ رَسُولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم ( خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ) ١٨٦٠ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى اللّه عنها ـ أَنَّ رَسُولَ اللّه صلى اللّه عليه وسلم قَالَ ( خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ) ١٨٦١ ـ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللّه ـ رضى اللّه عنه ـ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صلى اللّه عليه وسلم فِي غَارٍ بِمِنًى، إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلاَتِ وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، وَإِنِّي لأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه وسلم ( اقْتُلُوهَا ) فَابْتَدَرْنَاهَا، فَذَهَبَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه وسلم ( وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا ) ١٨٦٢ ـ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى اللّه عنها ـ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى اللّه عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللّه صلى اللّه عليه وسلم قَالَ لِلْوَزَغِ ( فُوَيْسِقٌ ) وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ. |