Geri

   

 

 

 

İleri

 

٦٩ ـ باب صَلَّى النَّبِيُّ صلى اللّه عليه وسلم لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ

وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ ـ رضى اللّه عنهما ـ يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ‏.‏ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَىِ الطَّوَافِ‏.‏ فَقَالَ السُّنَّةُ أَفْضَلُ، لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه وسلم سُبُوعًا قَطُّ إِلاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ‏.‏

١٦٤٨ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ ـ رضى اللّه عنهما ـ أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالَ ‏‏لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّه أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ‏‏‏.‏

١٦٤٩ ـ قَالَ وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّه ـ رضى اللّه عنهما ـ فَقَالَ لاَ يَقْرَبِ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ‏.‏