٣٢ ـ باب مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى اللّه عليه وسلم كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صلى اللّه عليه وسلم قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ ـ رضى اللّه عنهما ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّه عليه وسلم. ١٥٨٢ ـ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ ـ رضى اللّه عنه ـ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه وسلم عَلِيًّا ـ رضى اللّه عنه ـ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ. ١٥٨٣ ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ الْهُذَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ سَمِعْتُ مَرْوَانَ الأَصْفَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى اللّه عنه ـ قَالَ قَدِمَ عَلِيٌّ ـ رضى اللّه عنه ـ عَلَى النَّبِيِّ صلى اللّه عليه وسلم مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ ( بِمَا أَهْلَلْتَ ) قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه وسلم. فَقَالَ ( لَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْىَ لأَحْلَلْتُ ) وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه وسلم ( بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ ) قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه وسلم قَالَ ( فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ ) ١٥٨٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى ـ رضى اللّه عنه ـ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى اللّه عليه وسلم إِلَى قَوْمٍ بِالْيَمَنِ فَجِئْتُ وَهْوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ ( بِمَا أَهْلَلْتَ ) قُلْتُ أَهْلَلْتُ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صلى اللّه عليه وسلم قَالَ ( هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْىٍ ) قُلْتُ لاَ. فَأَمَرَنِي فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي، أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِي، فَقَدِمَ عُمَرُ ـ رضى اللّه عنه ـ فَقَالَ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللّه فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ قَالَ اللّه وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلى اللّه عليه وسلم فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْىَ. |