سُورَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ

وَهِيَ اثْنَتَا عَشَرَةَ آيَةً

١

قوله عز وجل : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (١).

فينبغى للرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للعدة أمهلها حتى تحيض حيضة ، ثم يطلقها ، فإذا حاضت حيضة بعد الطلاق طلقها أخرى ، فإن حاضت بعد التطليقتين طلقها ثالثة ، فهذا طلاق العدة ، وقد بانت منه ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

وطلاق السنة : أن يطلقها طاهرا فى غير جماع ، ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيضات ، فإذا فعل ذلك بانت منه ، ولم يحلّ له نكاحها إلا بمهر جديد ، ولا رجعة له عليها.

قوله : «٢» وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ (١) الحيض

(٢) سقط فى ب. [.....]

وقوله : لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ (١).

التي طلّقن «٣» فيها ، ولا يخرجن من قبل أنفسهن «إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ» ، فقال بعضهم :

إلّا أن يأتين بفاحشة [إلا أن تحدث حدّا فتخرج ليقام عليها ، وقال بعضهم : إلّا أن يأتين بفاحشة] «٤» إلّا أن يعصين فيخرجن ، فخروجها «٥» فاحشة بينة.

(٣) فى ح : تطلقن ، تحريف.

(٤) ما بين القوسين ساقط فى ح.

(٥) فى ش : فخروجهن.

٢

وقوله : فَأَمْسِكُوهُنَّ (٢).

يقول فى التطليقة الباقية بمعروف أو سرحوهن بمعروف ، قال : والمعروف : الإحسان.

وقوله : لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً (١).

 هذه الرجعة فى التطليقتين.

وقوله : فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ (٢).

إذا حاضت حيضة بعد التطليقتين إلى أن تحيض الثالثة ، ولا تغتسل «١» ، فله رجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة.

(١) فى ش : يحيض الثالثة ولا يغتسل ، وهو تحريف.

٣

وقوله : بالِغُ أَمْرِهِ (٣).

القراء جميعا على التنوين. ولو قرئت : بالغ أمره [على الإضافة «٢»] لكان صوابا «٣» ، ولو قرىء :

بالغ أمره بالرفع لجاز «٤».

(٢) الزيادة من ب. بين السطور.

(٣) وهى قراءة عاصم وحفص والمفضل وأبان وجبلة وجماعة عن أبى عمرو (البحر المحيط ٨/ ٢٨٣).

(٤) وهى قراءة داود بن أبى هند (تفسير القرطبى ١٨/ ١٦١ والمحتسب ٢/ ٣٢٤).

٤

وقوله : [٢٠٠/ ب ] وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ (٤).

يقول : إن شككتم فلم تدروا ما عدتها ، فذكروا : أن معاذ بن جبل سأل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : قد عرفنا «٥» عدة التي تحيض ، فما عدة الكبيرة التي قد يئست؟ فنزل «فَعِدَّتُهُنَّ «٦» ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ» فقام رجل فقال : يا رسول اللّه! فما عدة الصغيرة التي لم تحض؟ فقال : واللائي «٧» لم يحضن بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها : ثلاثة أشهر. فقام آخر فقال : فالحوامل «٨» ما عدتهن؟ فنزل : «وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» (٤) فإذا وضعت الحامل «٩» ذا بطئها حلّت للأزواج ، وإن كان زوجها الميت على السرير لم يدفن.

(٥) فى ش : ما وهو خطأ.

(٦) فى ش : فنزل ثلاثة أشهر.

(٧) فى ب ، ش : اللائى.

(٨) فى (ا) : الحوامل ، تحريف.

(٩) فى ح : مقبرا.

٦

وقوله : مِنْ وُجْدِكُمْ (٦).

يقول : على قدر ما يجد أحدكم فإن كان موسّعا وسّع عليها فى : المسكن ، والنفقة وإن كان مقترا (١٠) فعلى قدر ذلك ، ثم قال : «وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ

حَمْلَهُنَّ» (٦) ينفق عليها من نصيب ما فى بطئها ، ثم قال : «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» أجر الرضاع.

وقوله : وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ (٦) يقول : لا تضارّ المرأة زوجها ، ولا يضرّ «١» بها ، وقد أجمع «٢» القراء على رفع الواو من :

«وُجْدِكُمْ» «٣» ، وعلى رفع القاف من «قُدِرَ» «٤» [وتخفيفها] «٥» ولو قرءوا : قدّر «٦» كان صوابا.

ولو قرءوا من «وُجْدِكُمْ» «٧» كان صوابا لأنها لغة لبنى تميم.

(١) فى ش : يضار.

(٢) فى ش : ولقد اجتمع. [.....]

(٣) فى ب : من وجد.

(٤) قرأ الجمهور «قدر» مخففا. (البحر المحيط ٨/ ٢٨٦)

(٥) زيادة فى ب ، ح ، ش.

(٦) هى قراءة ابن أبى عبلة.

(٧) هى قراءة الأعرج والزهري (القرطبي ١٨/ ١٦٨).

٨

وقوله : فَحاسَبْناها حِساباً [شَدِيداً (٨).

فى الآخرة] «٨» ، «وَ عَذَّبْناها عَذاباً نُكْراً» (٨) فى الدنيا ، وهو مقدّم ومؤخر ، ثم قال : «فَذاقَتْ وَبالَ أَمْرِها» من عذاب الدنيا «وَ كانَ عاقِبَةُ أَمْرِها خُسْراً» (٩) النار وعذابها.

(٨) سقط فى ج ، ش

١٠

وقوله : قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً» (١٠) رسولا (١١) نزلت فى الكتاب بنصب الرسول ، وهو وجه العربية ، ولو «٩» كانت رسول بالرفع كان صوابا لأن الذكر رأس آية ، والاستئناف بعد الآيات حسن. ومثله قوله : «التَّائِبُونَ» «١٠» وقبلها : «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» ، فلما قال : «وَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» «١١» استؤنف بالرفع ، ومثله : «وَ تَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ ، صُمٌّ بُكْمٌ» «١٢» ، ومثله : «ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ» ثم قال : «فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ» «١٣» ، وهو نكرة من صفة معرفة ، فاستؤنف بالرفع ، لأنه بعد آية.

 (٩) فى ح ، ش : فلو.

(١٠) التوبة ١١٢.

(١١) التوبة ١١١.

(١٢) البقرة الآيتان : ١٧ ، ١٨

(١٣) البروج : الآية ١٦

١٢

و قوله : اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ (١٢).

خلق سبعا ، ولو قرئت : «مِثْلَهُنَّ» إذ لم يظهر الفعل كان صوابا «١».

تقول فى الكلام : رأيت لأخيك إبلا ، ولوالدك شاء كثير «٢» ، إذا لم يظهر الفعل.

قال يعنى الآخر «٣» جاز : الرفع ، والنصب إذا كان مع الآخر صفة رافعة فقس عليه إن شاء اللّه.

(١) قرأ (مثلهن) بالرفع المفضل عن عاصم وعصمة عن أبى بكر. (البحر المحيط : ٨ : ٢٨٧).

(٢) فى ش : شيئا تحريف.

(٣) فى ش : فى الآخر. [.....]